responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 34

______________________________________________________

الثالثة : أن يسيل الدم ، بأن يتعدّى الكرسف إلى غيره بنفسه. وقد أجمع الأصحاب على وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم ، وإنما الخلاف في وجوب الوضوء معها ، وتعدّده بتعدد الصلاة ، فاقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال [١] ، وكذا المرتضى [٢] ، وابنا بابويه [٣] ، وابن الجنيد [٤]. وقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ : تصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة [٥].

ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب على هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لكل صلاة [٦] ، وإليه ذهب عامة المتأخرين ، تمسكا بعموم قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) [٧]. وهو متمسك ضعيف ، إذ من المعلوم تقييد الأمر بمن كان محدثا ، ولم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا ، لأن ذلك إنما يستفاد بتوقيف الشارع ، وهو منتف.

وقد بالغ المصنف في المعتبر في نفي هذا القول والتشنيع على قائله فقال : وظنّ غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة ، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا. ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف : إنّ المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء ، فظن انسحابه على مواضعها ، وليس على ما ظن ،


[١] النهاية : (٢٨) ، المبسوط : ( ١ : ٦٧ ).

[٢] كما في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٨).

[٣] الفقيه ( ١ : ٥٠ ) ، المقنع : (١٥) ، ونقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٢٤٧ ).

[٤] نقله عنه في المختلف : (٤٠) ، والمعتبر ( ١ : ٢٤٤ ).

[٥] كما في المقنعة : (٧).

[٦] السرائر : (٣٠).

[٧] المائدة : (٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست