المرتين بالثوب
والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا [١] ، للأصل ، وحصول
الغرض من الإزالة ، وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة ، وضعف الأخبار المتضمنة
للمرتين في غير الثوب [٢].
ولم يتعرض المصنف
ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب الغير البول من النجاسات ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل
عن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ [٣]. ومقتضى كلامه
الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول أيضا ، وبه قطع الشهيد ـ رحمهالله ـ في البيان ،
ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة [٤]. واعتبر في
المعتبر المرة بعد إزالة العين أخذا بالإطلاق [٥]. وأوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام وثخن
كالمني دون غيره [٦]. وقال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن ـ كالمني
ـ أولى بالتعدد في الغسلات ، قال : ويؤيده قول أبي عبد الله عليهالسلام عن البول : «
فإنما هو ماء » [٧] فإنه يدل بمفهومه على أنّ غير الماء أكثر عددا. وما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه ذكر المني
فشدده وجعله أشد من البول [٨][٩].
ويتوجه على الأول
منع أولوية التعدد بعد إزالة العين ، بل غاية ما يستفاد من ذلك