responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 337

______________________________________________________

المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا [١] ، للأصل ، وحصول الغرض من الإزالة ، وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة ، وضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب [٢].

ولم يتعرض المصنف ـ رحمه‌الله ـ في هذا الكتاب الغير البول من النجاسات ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شي‌ء من النجاسات إلا في الولوغ [٣]. ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول أيضا ، وبه قطع الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في البيان ، ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة [٤]. واعتبر في المعتبر المرة بعد إزالة العين أخذا بالإطلاق [٥]. وأوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام وثخن كالمني دون غيره [٦]. وقال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن ـ كالمني ـ أولى بالتعدد في الغسلات ، قال : ويؤيده قول أبي عبد الله عليه‌السلام عن البول : « فإنما هو ماء » [٧] فإنه يدل بمفهومه على أنّ غير الماء أكثر عددا. وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول [٨] [٩].

ويتوجه على الأول منع أولوية التعدد بعد إزالة العين ، بل غاية ما يستفاد من ذلك‌


[١] في « م » : قريبا.

[٢] الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١).

[٣] المبسوط ( ١ : ٣٧ ).

[٤] الذكرى : (١٥).

[٥] المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).

[٦] تحرير الأحكام ( ١ : ٢٤ ).

[٧] المتقدم في ص (٣٣٦).

[٨] التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٣ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢).

[٩] المنتهى ( ١ : ١٧٥ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست