بملاقاته للنجاسة.
وفي خبر زرارة المتقدم : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ».
قوله
: ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [١]. والأصل فيه :
الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب
الثوب ، قال : « اغسله مرتين » [٢].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرتين ،
فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [٣].
ورواية الحسين بن
أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين فإنما
هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » [٤].
واستقرب العلامة
في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة [٥]. وبه جزم الشهيد
ـ رحمهالله ـ ( في البيان ) [٦] فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات [٧]. وهو مشكل ، لأن
فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض. نعم لو قيل باختصاص