responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 336

ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين.

______________________________________________________

بملاقاته للنجاسة. وفي خبر زرارة المتقدم : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ».

قوله : ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [١]. والأصل فيه : الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرتين » [٢].

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [٣].

ورواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » [٤].

واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة [٥]. وبه جزم الشهيد ـ رحمه‌الله ـ ( في البيان ) [٦] فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات [٧]. وهو مشكل ، لأن فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض. نعم لو قيل باختصاص‌


[١] المعتبر ( ١ : ٤٣٥ ).

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١) ح (٢).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٢ ) أبواب النجاسات ب (٢) ح (١).

[٤] الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠١ ) أبواب النجاسات ب (١) ح (٤).

[٥] المنتهى ( ١ : ١٧٥ ).

[٦] ليست في « م » و « س ».

[٧] البيان : (٤٠).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست