أجزاء الماء
أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر [١].
قلت : لا ريب في
الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع ، إلا أنّ ذلك لا يكاد
يتحقق في الدهن ، لشدة اتصال أجزائه ، بل ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن
تلك الحقيقة وصيرورته ماءا مطلقا.
قوله
: إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صبّ
الماء عليه.
هذا مذهب الأصحاب
لا نعلم فيه مخالفا. قال في المعتبر : وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة :
يغسل كغيره [٢]. وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين الأصحاب. ونقل
عليه في الخلاف إجماع الفرقة [٣].
والمستند فيه :
الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لانتفاء العموم في البول الذي يجب غسل الثوب منه
، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي ،
قال : « يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء
» [٤].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : « يصب عليه
الماء قليلا ثم يعصره » [٥] لأنا