responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 332

إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صب الماء عليه.

______________________________________________________

أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر [١].

قلت : لا ريب في الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع ، إلا أنّ ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن ، لشدة اتصال أجزائه ، بل ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماءا مطلقا.

قوله : إلا من بول الرضيع ، فإنه يكفي صبّ الماء عليه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. قال في المعتبر : وبه قال الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : يغسل كغيره [٢]. وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين الأصحاب. ونقل عليه في الخلاف إجماع الفرقة [٣].

والمستند فيه : الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لانتفاء العموم في البول الذي يجب غسل الثوب منه ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي ، قال : « يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء » [٤].

ولا ينافي ذلك ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : « يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » [٥] لأنا‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٨٠ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٤٥٠ ).

[٣] الخلاف ( ١ : ١٨١ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٣ ـ ٦٠٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٣ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (٢).

[٥] الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٤ ـ ٦٠٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٢ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست