responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 329

______________________________________________________

السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك [١].

والمعتمد الاستحباب ، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.

الرابع : لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه ، قاله في المنتهى [٢] ، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال ، قلت للرضا عليه‌السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال : « يغسل ما ظهر منه في وجهه » [٣].

ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع ، واكتفي بالدق والتغميز ، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى [٤] بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه ، ومسّ الجانب فإن أصبت مس شي‌ء فاغسله وإلا فانضحه بالماء » [٥] ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.

الخامس : اعتبر السيد المرتضى ـ على ما نقل عنه ـ في إزالة النجاسة بالقليل : ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة [٦]. وبه قطع العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في جملة من كتبه [٧]. والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل‌


[١] لم نعثر عليها ، ولكن وردت رواية عن عمار أطلق فيها الغسل من دون ذكر العدد والدلك كما في الوسائل ( ١٧ : ٢٩٤ ) أبواب الأشربة المحرمة ب (٣٠) ح (١).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٧٦ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٤١ ـ ١٥٩ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٤ ) أبواب النجاسات ب (٥) ح (١).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٧٦ ).

[٥] الكافي ( ٣ : ٥٥ ـ ٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٤ ) أبواب النجاسات ب (٥) ح (٢).

[٦] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٧٩).

[٧] كالمنتهى ( ١ : ١٧٦ ) ، والقواعد ( ١ : ٩ ) ، والتذكرة ( ١ : ٩ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست