في الغسل الأول
خاصة إذا حصلت به الإزالة. وإن قلنا أنه نجاسة الماء بملاقاة الثوب ـ كما ذكره في
المنتهى ـ اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء الفائدة في
فعله قبل الغسلة الثانية ، لبقاء النجاسة مع العصر وبدونه.
ولا ريب أنّ ما
ذهب إليه المصنف ـ رحمهالله ـ من التعدد أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالعصر الواحد بعد
الغسلتين أقوى.
الثاني : إطلاق
العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر بين أن يقع الغسل في القليل والكثير ،
وربما كان الوجه فيه : ما ادعاه المصنف ـ رحمه
الله تعالى ـ من عدم تحقق الغسل
بدونه ، وهو ضعيف جدا.
وجزم العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة
والنهاية [١] ومن تأخر عنه [٢] : باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير ، ووجهه معلوم
مما قررناه.
الثالث : أوجب
العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في النهاية في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة دلكه
[٣] ، لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقوله عليهالسلام في رواية عمار
وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث
مرات » [٤] وهو ـ مع ضعف سنده ، واحتمال أن يكون الغرض من الدلك
الاستظهار في إزالة ما عسى أن يكون مستكنا في القدح من أجزاء الخمر لئلا يتصل بما
يحصل فيه من المأكول والمشروب ـ معارض بما رواه عمار أيضا عن الصادق عليه