responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 328

______________________________________________________

في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة. وإن قلنا أنه نجاسة الماء بملاقاة الثوب ـ كما ذكره في المنتهى ـ اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية ، لبقاء النجاسة مع العصر وبدونه.

ولا ريب أنّ ما ذهب إليه المصنف ـ رحمه‌الله ـ من التعدد أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين أقوى.

الثاني : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر بين أن يقع الغسل في القليل والكثير ، وربما كان الوجه فيه : ما ادعاه المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من عدم تحقق الغسل بدونه ، وهو ضعيف جدا.

وجزم العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة والنهاية [١] ومن تأخر عنه [٢] : باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير ، ووجهه معلوم مما قررناه.

الثالث : أوجب العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في النهاية في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة دلكه [٣] ، لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقوله عليه‌السلام في رواية عمار وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » [٤] وهو ـ مع ضعف سنده ، واحتمال أن يكون الغرض من الدلك الاستظهار في إزالة ما عسى أن يكون مستكنا في القدح من أجزاء الخمر لئلا يتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب ـ معارض بما رواه عمار أيضا عن الصادق عليه‌


[١] التذكرة ( ١ : ٩ ) ، ونهاية الأحكام ( ١ : ٢٧٩ ).

[٢] كالشهيد الأول في البيان : (٤٠).

[٣] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٧٧ ).

[٤] الكافي ( ٦ : ٤٢٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٤ ) أبواب النجاسات ب (٥١) ح (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست