الصلاة لو أخل
بالقلع مع الإمكان ، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها [١]. وهو مشكل
لخروجها عن حد الظاهر ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.
ولو جبره بعظم ميت
طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي جاز ، لأن الموت لا ينجس به عظم ولا شعر على
ما بيناه.
ولو جبره بعظم
آدمي أمكن القول بالجواز لطهارته ، ولما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن
الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال : « لا بأس » [٢]. ولو قلنا بوجوب
دفنه تعين القول بالمنع لذلك.
الرابع : قال في
التذكرة : لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر ،
وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم [٣]. ويشكل بخروجه عن حد الظاهر ، وبصيرورته كجزء من دمه.
وأولى بالعفو ما لو احتقن دمه بنفسه [٤] تحت الجلد ، وجزم الشهيد في البيان بوجوب إخراجه [٥] ، وهو بعيد جدا.
الخامس : قال في
المنتهى : لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر ، أقربه الوجوب ، لأن شربه
محرم فاستدامته كذلك [٦]. وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر. ولو أخل بذلك لم تبطل
صلاته ، وربما قيل بالبطلان ، كما في حمل القارورة المشتملة على النجاسة ، وهو
ضعيف.