responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 315

______________________________________________________

اللام. ونقل عن ابن إدريس : أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال : إنّ سعتها تقرب من أخمص الراحة ، وهو ما انخفض من الكف [١].

ونقل الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى عن ابن دريد ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال : إنّ الدرهم الوافي هو البغلي ، بإسكان الغين ، منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق. وقال : إن البغلية كانت تسمى قبل الإسلام : الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك ـ عليه لعنة الله ـ جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما ، واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق [٢]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى.

ومقتضاه أنّ الدرهم كان يطلق على البغليّ وغيره ، وأنّ البغليّ ترك في زمن عبد الملك عليه اللعنة ، وهو متقدم على زمن الصادق عليه‌السلام قطعا ، فيشكل حمل النصوص الواردة منه عليه‌السلام عليه.

والمسألة قوية الإشكال ، لكن ما علم نقصه عن سعة الدرهم عادة فلا ريب في العفو عنه ، بل لا يبعد العفو عما لم يعلم بلوغه قدر الدرهم ، لأصالة البراءة من وجوب إزالته.

وهذه النصوص كما ترى متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره ، إلا أنّ الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض من ذلك وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن. وربما كان المستند فيه : ما رواه أبو سعيد عن أبي بصير ، قال : « لا تعاد الصلاة من دم لم‌


[١] السرائر : (٣٥).

[٢] الذكرى : (١٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست