وفي الصحيح ، عن
إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليهالسلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ، لا
تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال : « لا بأس تغسل يديها » [١].
ويمكن الجمع بين
الأخبار بأحد أمرين : إما حمل هذه على التقية ، أو حمل النهي في الأخبار المتقدمة
على الكراهة. ويشهد للثاني مطابقته لمقتضى الأصل ، وإطلاق النهي عن الصلاة في
الثوب قبل الغسل في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدمة [٢] ، ويدل عليه
صريحا خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر : قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في
طعام أهل الكتاب؟ فقال : « لا تأكله » ثم سكت هنيئة ، ثم قال : « لا تأكله » ثم
سكت هنيئة ، ثم قال : « لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنه حرام ولكن تتركه تتنزه
عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » [٣] وربما كان في هذه الرواية إشعار بأن النهي عن مباشرتهم ،
للنجاسة العارضية فتأمل.
تنبيه : صرح
العلاّمة ـ رحمهالله ـ [٤] ، وجمع من الأصحاب [٥] بنجاسة ولد الكافر لنجاسة أصلية. وهو مشكل ، إذ الدليل إن
تم فإنما يدل على نجاسة الكافر والمشرك واليهودي والنصراني ، والولد قبل بلوغه لا
يصدق عليه شيء من ذلك.
ولو سباه المسلم
منفردا فالأظهر تبعيته له في الطهارة ، لأن ذلك مقتضى الأصل ، ولا معارض له إلاّ
التمسك باستصحاب الحالة السابقة ، وقد بينا فيما سبق ضعف