responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 294

العاشر : الكافر ، وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة.

______________________________________________________

قوله : العاشر : الكافر ، وضابطه من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والغلاة.

المراد بمن خرج عن الإسلام : من بائنة كاليهود والنصارى. وبمن انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة : من انتمى إليه وأظهر التدين به لكن جحد بعض ضرورياته. وقد نقل المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر [١] وغيره [٢] اتفاق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار ، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا.

واحتج عليه في المعتبر بقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) [٣] والإضمار خلاف الأصل ، والإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال : رجل عدل ، وقوله تعالى ( كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) [٤] ثم قال : لا يقال : الرجس : العذاب رجوعا إلى أهل التفسير ، لأنا نقول : حقيقة اللفظ تعطي ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسر برأيه ، ولأن الرجس اسم لما يكره ، فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع ، عملا بالإطلاق [٥].

وفيهما معا نظر : أما الأول فلأن النجس لغة المستقذر ، قال الهروي في تفسير الآية : يقال لكل مستقذر نجس. والمستقذر أعم من النجس بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ، والواجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعي ، وهو غير ثابت هنا ، سلمنا أن المراد بالنجس المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ، لكن اللازم من‌


[١] المعتبر ( ١ : ٩٥ ).

[٢] كالعلامة في المنتهى ( ١ : ١٦٨ ).

[٣] التوبة : (٢٨).

[٤] الأنعام : (١٢٥).

[٥] المعتبر ( ١ : ٩٦ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست