responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 291

______________________________________________________

فيه ، إنما حرّم شربها » وروى غير زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطه عليه‌السلام وقرأته : « خذ بقول أبي عبد الله عليه‌السلام » [١].

ويمكن الجواب عن الأول بمنع الإجماع في موضع النزاع.

وعن الثاني بأنّ المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم [٢] ، ولو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر وإن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي ، سلّمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل ، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده لوقوعه خبرا عن الجميع ، ولا قائل به. وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة ، لجواز أن يكون لكونه إثما ومعصية كما في الميسر وما بعده.

وأما الثالث فسيأتي ما فيه.

حجة القول بالطهارة الأصل ، وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصاب ثوبي شي‌ء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ فقال : « لا بأس ، إن الثوب لا يسكر » [٣].

وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : « لا بأس به » [٤].


[١] الكافي ( ٣ : ٤٠٧ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٥ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (٢) ، وفيهما بتفاوت يسير.

[٢] كما في لسان العرب ( ٦ : ٩٥ ) ، والقاموس المحيط ( ٢ : ٢٢٧ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٨٠ ـ ٨٢٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٩ ـ ٦٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٧ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١٠).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٨٠ ـ ٨٢٣ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٩٠ ـ ٦٦٥ ) ، قرب الإسناد : (٨٠) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٧ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست