صحيحة عبد الله بن
أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى
أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : « يغسله ولا يعيد
صلاته ، إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة » [١] وفي معنى هذه
الرواية روايات كثيرة [٢] ، وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال [٣] يفيد العموم.
فروع : الأوّل :
القيح طاهر ، وكذا الصديد إن خلا من الدم ، وأطلق الشيخ في المبسوط طهارته [٤] ، واستقرب المصنف
في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخالطه دم ، قال : ولو خلا من ذلك لم
يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة ، لأنه يوافق على هذا التفصيل [٥].
الثاني : القيء
طاهر ، وهو مذهب الأصحاب إلاّ من شذ ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، والنجاسة
موقوفة على الدليل ، ومع انتفائه تكون الطهارة باقية ، ويؤيده ما رواه عمار
الساباطي في الموثق : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل قال : « لا بأس به » [٦].