قال : والذي أراه
التوقف في ذلك ، فإن الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، ودعوى الشيخ في الخلاف
الإجماع لم يثبت ، فإذا الأصل عدم الوجوب ، وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من
اطراح قول الشيخ والرواية [١]. هذا كلامه ـ رحمه الله
تعالى ـ وهو في محله.
وأجاب عنه في
الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها ، فكل دليل دل على وجوب الغسل
بمس الميت فهو دال عليها ، وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال ، وبأنه
يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزّقا [٢].
ويتوجه على الأول
أنّ كون هذه القطعة جزءا من جملة يجب الغسل بمسها لا يقتضي وجوب الغسل بمسها
منفصلة ، وقوله : إن كل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها ،
ممنوع ، فإن المتبادر من معنى الميت الجملة وهو خلاف الأجزاء ، على أنّ ذلك لو تم
لاقتضى وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم أيضا ولا قائل به.
وعلى الثاني أنّ
الغسل إنما وجب بمس القطعة متصلة لصدق اسم مس الجملة ، وهذا المعنى مفقود مع
الانفصال فينتفي الحكم.
وعلى الثالث منع
بطلان اللازم ، إذ لا دليل عليه. على أنّ هذه الأوجه الثلاثة بتقدير تسليمها إنما
تنهض على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت خاصة ، والمدعى أعم من ذلك.
وبالجملة فالفارق
بين ذات العظم وغيرها هو النص المتقدم [٣] ، وحيث ظهر ضعفه تعين الرجوع فيهما إلى مقتضى الأصل وهو
عدم الوجوب.
ومن ذلك يعلم عدم
وجوب الغسل بمس العظم المجرد ، خلافا للشهيد ـ رحمه