responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 280

______________________________________________________

قال : والذي أراه التوقف في ذلك ، فإن الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت ، فإذا الأصل عدم الوجوب ، وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية [١]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ وهو في محله.

وأجاب عنه في الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها ، فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها ، وبأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال ، وبأنه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت ممزّقا [٢].

ويتوجه على الأول أنّ كون هذه القطعة جزءا من جملة يجب الغسل بمسها لا يقتضي وجوب الغسل بمسها منفصلة ، وقوله : إن كل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها ، ممنوع ، فإن المتبادر من معنى الميت الجملة وهو خلاف الأجزاء ، على أنّ ذلك لو تم لاقتضى وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم أيضا ولا قائل به.

وعلى الثاني أنّ الغسل إنما وجب بمس القطعة متصلة لصدق اسم مس الجملة ، وهذا المعنى مفقود مع الانفصال فينتفي الحكم.

وعلى الثالث منع بطلان اللازم ، إذ لا دليل عليه. على أنّ هذه الأوجه الثلاثة بتقدير تسليمها إنما تنهض على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت خاصة ، والمدعى أعم من ذلك.

وبالجملة فالفارق بين ذات العظم وغيرها هو النص المتقدم [٣] ، وحيث ظهر ضعفه تعين الرجوع فيهما إلى مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب.

ومن ذلك يعلم عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد ، خلافا للشهيد ـ رحمه‌


[١] المعتبر ( ١ : ٣٥٢ ).

[٢] الذكرى : (٧٨).

[٣] في ص (٢٧٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست