العاشر ، أو في
الثمانية الاولى ، فلا تقضي التاسع ، وهكذا. هذا إذا علمت انتفاء الكسر ، وإلاّ
تعيّن عليها قضاء أحد عشر ، وزيادة يوم على العدد المحفوظ ، لاحتمال التلفيق فيفسد
اليومان.
قوله
: الثالثة ، نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في
كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا.
هذه هي المشهورة
بين الفقهاء بالمتحيرة ، والقول برجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب ، ونقل
عليه في الخلاف الإجماع [١] ، مع أنه أفتى في المبسوط [٢] بوجوب الاحتياط
عليها ، والجمع بين التكاليف. وكلا القولين مشكل.
أما الأول : فلضعف
مستنده [٣] بالإرسال ، وبأنّ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس [٤]. قال في الذكرى :
والشهرة في النقل والإفتاء بمضمونه حتى عدّ إجماعا تدفعهما [٥]. ويؤيده أنّ حكمة
الباري أجلّ من أن يدع أمرا مبهما تعم به البلوى ، في كل زمان ومكان ، ولم يبينه
على لسان صاحب الشرع.
وأما الثاني :
فلما فيه من العسر والحرج المنفيين بالآية [٦] والرواية [٧].