responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 28

الثالثة : نسيتهما جميعا ، فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا.

______________________________________________________

العاشر ، أو في الثمانية الاولى ، فلا تقضي التاسع ، وهكذا. هذا إذا علمت انتفاء الكسر ، وإلاّ تعيّن عليها قضاء أحد عشر ، وزيادة يوم على العدد المحفوظ ، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان.

قوله : الثالثة ، نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا.

هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة ، والقول برجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع [١] ، مع أنه أفتى في المبسوط [٢] بوجوب الاحتياط عليها ، والجمع بين التكاليف. وكلا القولين مشكل.

أما الأول : فلضعف مستنده [٣] بالإرسال ، وبأنّ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس [٤]. قال في الذكرى : والشهرة في النقل والإفتاء بمضمونه حتى عدّ إجماعا تدفعهما [٥]. ويؤيده أنّ حكمة الباري أجلّ من أن يدع أمرا مبهما تعم به البلوى ، في كل زمان ومكان ، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع.

وأما الثاني : فلما فيه من العسر والحرج المنفيين بالآية [٦] والرواية [٧].


[١] الخلاف ( ١ : ٧٦ ).

[٢] المبسوط ( ١ : ٥١ ).

[٣] الذي يظهر أنّ مستنده هو رواية يونس الطويلة.

[٤] قال في رجال النجاشي : ( ٣٣٣ ـ ٨٩٦ ) : وذكر أبو جعفر بن بابويه ، عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.

[٥] الذكرى : (٣٢).

[٦] الحج : (٧٨).

[٧] التهذيب ( ١ : ٣٧ ـ ١٠٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠ ـ ٤٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٥ ) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (١١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست