تغسيله قبل أن
يغسل ، ويعضده أصالة البراءة ، وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث تتناول كل
ميت.
وفي وجوب الغسل
بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقربهما الوجوب ، لإطلاق الأمر بالغسل
بمس الميت بعد برده ، خرج منه ما بعد الغسل بالإجماع ، وقوله عليهالسلام : « مس الميت عند
موته وبعد غسله ليس به بأس » فبقي الباقي.
وقيل : لا يجب ،
لصدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو ، ولأنه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسه
قطعا فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق [١]. وضعف الوجهين ظاهر.
قوله
: وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم.
ظاهر العبارة يعطي
اختصاص الحكم بما إذا كانت القطعة مبانة من الميت ، وجزم المصنف ـ رحمهالله ـ في النافع
بوجوب الغسل بمس القطعة ذات العظم ، سواء أبينت من حيّ أو من ميت [٢] ، وهو اختيار
الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [٣] ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع.
واستدل عليه في
المعتبر برواية أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه
الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [٤] ثم