في معناها ، فقيل
: إنها كرش السخلة قبل أن تأكل [١]. وقيل : إنّها شيء أصفر يستخرج من بطن الجدي [٢]. ولعل الثاني
أولى ، اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد ، تمسّكا
بمقتضى الأصل.
وفي وجوب غسل
الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان : أظهرهما العدم ، للأصل وإطلاق النص ، وظاهر
كلام العلاّمة في المنتهى يعطي الوجوب [٣] ، وهو أحوط.
واختلف الأصحاب في
طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة ، فذهب الشيخ [٤] ـ رحمه
الله تعالى ـ وجمع من الأصحاب إلى
طهارته ، تمسّكا بمقتضى الأصل وصحيحتي حريز وزرارة المتقدمتين [٥] ، ونقل عليه في
الخلاف الإجماع [٦] ، وذهب ابن إدريس [٧] ـ رحمهالله ـ والمصنف [٨] والعلاّمة [٩] إلى نجاسته ، لملاقاته الميت ، ولرواية وهب بن وهب ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليّا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليّ عليهالسلام : ذلك الحرام
محضا » [١٠].
والدليل الأوّل لا
يخلو من مصادرة ، والرواية ضعيفة السند جدّا ، فإنّ وهب الراوي قال النجاشي ـ رحمهالله ـ : إنه كان كذّابا
، وله أحاديث مع الرشيد ـ عليه اللعنة