لنجاسة الجملة
الموت ، وهذا المعنى موجود في الأجزاء فيتعلق بها الحكم [١]. وضعفه ظاهر ، إذ
غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت [٢] ، وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا ، نعم يمكن القول بنجاسة
القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حالة الاتصال [٣].
ومن ذلك يظهر قوة
القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغيرة مثل [٤] البثور والثؤلول
، لأصالة الطهارة السالمة من المعارض ، ويشهد له صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه
موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجراح هل يصلح له أن يقطع
الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : « إن لم يتخوف
أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف الدم فلا يفعل » [٥] وترك الاستفصال
عقيب السؤال يفيد العموم.
قوله
: وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم
والشعر فهو طاهر ،
قد حصر ذلك في
عشرة أشياء ، وهي هذه : العظم ، والظفر ، والظّلف ، والقرن ، والحافر ، والشعر ،
والوبر ، والصوف ، والريش ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى. ولا خلاف بين الأصحاب
في طهارة ذلك كله ، ويدل عليه صحيحة ( حريز وقد تقدمت [٦] ، وصحيحة ) [٧] الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس