responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 267

وفي منيّ ما لا نفس له ، تردد ، والطهارة أشبه.

الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

______________________________________________________

الصلاة ، إنما ذلك بمنزلة النخامة » [١].

ونقل عن ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ القول بنجاسة ما ينقض الوضوء من المذي ، وفسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة ، لورود الأمر بغسله [٢].

والجواب ـ بعد تسليم السند ـ بالحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلّة [٣].

فرع : كلّما يخرج من القبل والدبر من رطوبة وغيرها طاهر عدا البول والغائط والمني والدم ، تمسّكا بأصالة الطهارة السالمة من المعارض. وقال بعض العامة بنجاسة الجميع [٤] ، لخروجها من مجرى النجاسة ، وهو باطل ، لأنّ النجاسة لا تتحقق إلاّ بعد خروجها من المجرى.

قوله : وفي منيّ ما لا نفس له ، تردد ، والطهارة أشبه [٥].

إنما كانت الطهارة أشبه لأنها مقتضى الأصل ولا معارض له ، ولا أعرف للتردد في ذلك وجها يعتد به.

قوله : الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

يندرج في ذي النفس السائلة الآدمي وغيره مما له نفس ، ويخرج منه ما لا نفس له كالسمك ونحوه ، فهنا مسائل ثلاث :


[١] التهذيب ( ١ : ٢١ ـ ٥٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٩٤ ـ ٣٠٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٦ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٢) ح (٢).

[٢] في المختلف : (٥٧).

[٣] الجواهر ( ٥ : ٢٩٣ ). لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات.

[٤] منهم الشافعي في كتاب الأم ( ١ : ٥٥ ).

[٥] هذا القول وشرحه ليس في « م » ، « ق ».

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست