ونقل عن ابن
الجنيد ـ رحمهالله ـ القول بنجاسة ما ينقض الوضوء من المذي ، وفسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة ،
لورود الأمر بغسله [٢].
والجواب ـ بعد
تسليم السند ـ بالحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلّة [٣].
فرع : كلّما يخرج
من القبل والدبر من رطوبة وغيرها طاهر عدا البول والغائط والمني والدم ، تمسّكا
بأصالة الطهارة السالمة من المعارض. وقال بعض العامة بنجاسة الجميع [٤] ، لخروجها من
مجرى النجاسة ، وهو باطل ، لأنّ النجاسة لا تتحقق إلاّ بعد خروجها من المجرى.
قوله
: وفي منيّ ما لا نفس له ، تردد ،
والطهارة أشبه [٥].
إنما كانت الطهارة
أشبه لأنها مقتضى الأصل ولا معارض له ، ولا أعرف للتردد في ذلك وجها يعتد به.
قوله
: الرابع : الميتة ، ولا ينجس من الميتات
إلا ما له نفس سائلة.
يندرج في ذي النفس
السائلة الآدمي وغيره مما له نفس ، ويخرج منه ما لا نفس له كالسمك ونحوه ، فهنا
مسائل ثلاث :