responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 263

وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد.

______________________________________________________

وثانيهما : بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام ، والمشهور أنّه نجس ، ونقل فيه السيد المرتضى [١] ـ رضي‌الله‌عنه ـ الإجماع ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله » [٢].

وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ نجس إلاّ أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس [٣]. واحتج له في المختلف [٤] : بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن عليّ عليه‌السلام أنّ قال : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » [٥]

والجواب أولا بالطعن بالسند ، وثانيا بالقول بالموجب ، فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصّبّ ، ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الأوّل.

قوله : وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد.

وربما كان منشأ التردد في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول ، ومن أنّ‌


[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨١).

[٢] الكافي ( ٣ : ٥٦ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٣ ـ ٦٠٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٣ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (٢).

[٣] نقله عنه في المختلف : (٥٦).

[٤] المختلف : (٥٦).

[٥] الفقيه ( ١ : ٤٠ ـ ١٥٧ ) وفيه : مرسلا ، التهذيب ( ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٨ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٧٣ ـ ٦٠١ ) ، علل الشرائع : ( ٢٩٤ ـ ١ ) ، المقنع : (٥) وفيه : مرسلا ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٣ ) أبواب النجاسات ب (٣) ح (٤).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست