وثانيهما : بول
الرضيع قبل أن يأكل الطعام ، والمشهور أنّه نجس ، ونقل فيه السيد المرتضى [١] ـ رضياللهعنه ـ الإجماع ، ويدل
عليه مضافا إلى العمومات خصوص حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي قال
: « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله » [٢].
وقال ابن الجنيد :
بول البالغ وغير البالغ نجس إلاّ أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإنّ بوله ولبنه ما
لم يأكل اللحم ليس بنجس [٣]. واحتج له في المختلف [٤] : بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن عليّ عليهالسلام أنّ قال : « لبن
الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ،
ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من
العضدين والمنكبين » [٥]
والجواب أولا
بالطعن بالسند ، وثانيا بالقول بالموجب ، فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء
الصّبّ ، ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الأوّل.
قوله
: وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد.
وربما كان منشأ التردد
في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول ، ومن أنّ