responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 26

الثانية : ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة ،

______________________________________________________

يزيد نصفه عن ذلك العدد ، أو يساويه. أما لو زاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق به الإضلال ، فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين ، وحينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.

مثال الأول : إذا أضلّت خمسة أو أربعة في عشرة ، فإنه لا حيض لها بيقين ، لمساواة العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه.

ومثال الثاني : ما إذا أضلّت ستة في العشرة ، فإن الخامس والسادس حيض بيقين ، لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه.

ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج ، فمنها ما لو قالت : الحيض ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط ، فلها يومان حيض بيقين ، وهما الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الاولى من الشهر طهر بيقين ، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين ، فعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى [١] بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ، وفي الأربعة الثانية [٢] بينهما وبين غسل الانقطاع عند كل صلاة. وعلى المشهور تضمّ إلى اليومين بقية العدد متقدما أو متأخرا أو بالتفريق. ورتّب على ذلك ما يرد عليك من نظائر هذه الأمثلة.

قوله : الثانية : ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.

لتيقن كونها حيضا ، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه ، فعلى الاحتياط تجمع بين التكاليف الثلاثة ، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها‌


[١] أي : من اليوم الحادي عشر إلى الرابع عشر.

[٢] أي : من اليوم السابع عشر إلى العشرين.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست