يزيد نصفه عن ذلك
العدد ، أو يساويه. أما لو زاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق به الإضلال ، فإنه
يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين ، وحينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.
مثال الأول : إذا
أضلّت خمسة أو أربعة في عشرة ، فإنه لا حيض لها بيقين ، لمساواة العدد لنصف الزمان
أو نقصانه عنه.
ومثال الثاني : ما
إذا أضلّت ستة في العشرة ، فإن الخامس والسادس حيض بيقين ، لاندراجهما بتقدير تقدم
الحيض وتأخره وتوسطه.
ومن هنا يعلم
أحكام مسائل المزج ، فمنها ما لو قالت : الحيض ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر
بالآخر بيوم ، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط ، فلها يومان حيض بيقين ، وهما
الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الاولى من الشهر طهر بيقين ، ويتعلق احتمال
الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين ، فعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى [١] بين أفعال
المستحاضة وتروك الحائض ، وفي الأربعة الثانية [٢] بينهما وبين غسل الانقطاع عند كل صلاة. وعلى المشهور تضمّ
إلى اليومين بقية العدد متقدما أو متأخرا أو بالتفريق. ورتّب على ذلك ما يرد عليك
من نظائر هذه الأمثلة.
قوله
: الثانية : ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن
ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.
لتيقن كونها حيضا
، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه ، فعلى الاحتياط تجمع بين
التكاليف الثلاثة ، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها