responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 257

______________________________________________________

زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب بيديه على حائط اللبن [١] فيتيمم » [٢].

واستشكله المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه ، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة [ تيمم ] [٣] لها كان حسنا ، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه [٤].

قلت : ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا : ما رواه الحلبي في الحسن ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال : « يتيمم ويصلي » [٥]


[١] في جميع النسخ : لبن. وصححناه كما في المصدر.

[٢] الكافي ( ٣ : ١٧٨ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٩٩ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢١) ح (٥).

[٣] أثبتناه من المصدر.

[٤] المعتبر ( ١ : ٤٠٥ ).

[٥] الكافي ( ٣ : ١٧٨ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٩٩ ) أبواب صلاة الجنازة ب (٢١) ح (٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست