زرعة عن سماعة ،
قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب بيديه على حائط
اللبن [١] فيتيمم » [٢].
واستشكله المصنف ـ
رحمهالله ـ في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه ، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود
الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة [ تيمم ] [٣] لها كان حسنا ،
لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس
بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه [٤].
قلت : ويدل على
استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا : ما رواه الحلبي في الحسن ، قال : سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها
، قال : « يتيمم ويصلي » [٥]