بطهارته بخلاف
الميت ، وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه من الحدث. وللميت
الثانية لا غير.
وعن الرواية
بالطعن في سندها بالضعف والإرسال والإضمار ، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحيح.
ولو كان الماء مع
غيرهم والتمس الأولى ، أو أوصى بصرفه إلى الأولى دفعه إلى الجنب.
ولو كفى الحدث
خاصة اختص به ، ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي. أما لو قصر عنهما
تعين الجنب ، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، فلو استعمله وتعذر الإكمال
يتيمم.
ولو أمكن الجمع
بأن يتوضأ المحدث ، ثم يجمع الماء ويغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة ، ثم
يجمع ماؤه ويغسّل به الميت وجب.
ولو جامعهم ذات دم
، أو ماسّ ميت ، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال ، والتخيير حسن ، واستعمال القرعة
أولى. أما العطشان فإنه أولى من الجميع قطعا.
قوله
: السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل
ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
أجمع العلماء كافة
على أنّ التيمم لا يرفع الحدث ، حكاه في المعتبر ، واحتج عليه بأن المتيمم يجب
عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا
لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع.
ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ،