responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 252

السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

______________________________________________________

بطهارته بخلاف الميت ، وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه من الحدث. وللميت الثانية لا غير.

وعن الرواية بالطعن في سندها بالضعف والإرسال والإضمار ، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحيح.

ولو كان الماء مع غيرهم والتمس الأولى ، أو أوصى بصرفه إلى الأولى دفعه إلى الجنب.

ولو كفى الحدث خاصة اختص به ، ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي. أما لو قصر عنهما تعين الجنب ، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، فلو استعمله وتعذر الإكمال يتيمم.

ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ، ثم يجمع الماء ويغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة ، ثم يجمع ماؤه ويغسّل به الميت وجب.

ولو جامعهم ذات دم ، أو ماسّ ميت ، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال ، والتخيير حسن ، واستعمال القرعة أولى. أما العطشان فإنه أولى من الجميع قطعا.

قوله : السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

أجمع العلماء كافة على أنّ التيمم لا يرفع الحدث ، حكاه في المعتبر ، واحتج عليه بأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع. ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ،

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست