ولا يخفى أنه على
هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة. ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في
الطرف المنسي خاصة ، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد [١].
قوله
: ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة
أيام على الأظهر.
الضمير يعود إلى
المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في
ناسية الوقت ، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا. وقد تقدم أنّ الأظهر تحيّض
الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.
قوله
: فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث ،
الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ،
وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها.
القائل بذلك : هو
الشيخ في المبسوط [٢] ، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضا اجتناب ما تجتنبه
الحائض ، أخذا بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي
وقت شاءت من الشهر.
وموضع الخلاف ما
إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة ، بأن تضل العدد في وقت