responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 249

الخامس : المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

______________________________________________________

باطل ، ولأنه لو جاز العدول إلى النفل لجاز الإبطال بغير واسطة ، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.

قوله : الخامس ، المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

يندرج في ذلك الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة المصحف ، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء. وبهذا التعميم صرح العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى من غير نقل خلاف إلاّ من الأوزاعي ، فإنه نقل عنه كراهة مسّ المصحف للمتيمم [١].

ومنع ولده فخر المحققين ـ رحمه الله تعالى ـ من استباحة اللبث به في المساجد ، لقوله تعالى ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٢] حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره ، وإلاّ لم تكن الغاية غاية ، وألحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما [ هنا ] [٣].

والأصح أنه مبيح للجميع ، لقول [٤] النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي ذر : « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » [٥] وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة حماد : « هو بمنزلة الماء » [٦] وفي صحيحة محمد بن مسلم : « قد فعل أحد الطهورين » [٧] وفي صحيحة‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٥٦ ).

[٢] النساء : (٤٣).

[٣] إيضاح الفوائد ( ١ : ٦٦ ) ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٤] في « ح » : لعموم قول.

[٥] الفقيه ( ١ : ٥٩ ـ ٢٢١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٩٤ ـ ٥٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٤).

[٦] التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٢).

[٧] التهذيب ( ١ : ١٩٧ ـ ٥٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦١ ـ ٥٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست