باطل ، ولأنه لو
جاز العدول إلى النفل لجاز الإبطال بغير واسطة ، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت
حرم ذلك قطعا.
قوله
: الخامس ، المتيمّم يستبيح ما يستبيحه
المتطهر بالماء.
يندرج في ذلك
الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة المصحف ، وغير
ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء. وبهذا التعميم صرح العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى من
غير نقل خلاف إلاّ من الأوزاعي ، فإنه نقل عنه كراهة مسّ المصحف للمتيمم [١].
ومنع ولده فخر
المحققين ـ رحمه الله تعالى ـ من استباحة اللبث به في المساجد ، لقوله تعالى ( وَلا
جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا )[٢] حيث جعل نهاية
التحريم الغسل فلا يستباح بغيره ، وإلاّ لم تكن الغاية غاية ، وألحق به مس كتابة
القرآن لعدم فرق الأمة بينهما [ هنا ] [٣].
والأصح أنه مبيح
للجميع ، لقول [٤] النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » [٥] وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة حماد :
« هو بمنزلة الماء » [٦] وفي صحيحة محمد بن مسلم : « قد فعل أحد الطهورين » [٧] وفي صحيحة