واستقرب الشهيد ـ رحمه
الله تعالى ـ في الذكرى جواز التيمم
قبل الإزالة على القولين ، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها
التي منها إزالة النجاسة [١]. وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره ، وحمل عليه العبارة ،
فقال : لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في
جوازه ، لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة
النجاسة [٢].
وهذا الحمل ـ مع
بعده في نفسه ـ مخالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة
على القول بالتضيق ، لفوات الشرط.
قوله
: الطّرف الرّابع في أحكامه ، وهي عشرة ،
الأول : من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.
المراد بالإعادة
هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان :
الاولى : إنّ من
تيمم تيمما صحيحا وصلى ، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء.
قال في المنتهى :
وعليه إجماع أهل العلم [٣]. ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمه
الله تعالى ـ في شرح الرسالة : إنّ
الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده [٤]. ولم نقف له في
ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقا.