responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 237

الطّرف الرّابع : في أحكامه ، وهي عشرة :

الأول : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في سفر أو حضر.

______________________________________________________

التيمم والصلاة ، لسقوط التكليف بإزالتها حينئذ.

واستقرب الشهيد ـ رحمه الله تعالى ـ في الذكرى جواز التيمم قبل الإزالة على القولين ، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة [١]. وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره ، وحمل عليه العبارة ، فقال : لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه ، لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة [٢].

وهذا الحمل ـ مع بعده في نفسه ـ مخالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق ، لفوات الشرط.

قوله : الطّرف الرّابع في أحكامه ، وهي عشرة ، الأول : من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.

المراد بالإعادة هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان :

الاولى : إنّ من تيمم تيمما صحيحا وصلى ، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء.

قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم [٣]. ونقل عن السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الرسالة : إنّ الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده [٤]. ولم نقف له في ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقا.


[١] الذكرى : (١٠٩).

[٢] المسالك ( ١ : ١٦ ).

[٣] المنتهى ( ١ : ١٥١ ).

[٤] المعتبر ( ١ : ٣٦٥ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست