وبعضه ، لكن لا
يقتصر على أقل من الجبهة [١]. وهو حسن.
أما مسح الحاجبين
بخصوصهما فلم أقف على مستنده.
ومن هنا يظهر أنّ
المراد بطرف الأنف : الأعلى لا الأسفل ، إذ النصوص وردت بمسح الجبهة ومسح الجبينين
ومسح الوجه ، فلا وجه لإدخال الأنف فيه بخصوصه.
وينبغي البدأة في
مسح الجبهة والوجه بالأعلى احتياطا. وقيل [٢] بالوجوب إما لمساواة الوضوء ، أو تبعا للتيمم البياني.
وضعفهما ظاهر.
واعتبر أكثر
الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا. ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى ،
لصدق المسح [٣] وفي صحيحة زرارة : « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح جبينه
بأصابعه » [٤].