responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 222

______________________________________________________

وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة [١]. وهو حسن.

أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده.

ومن هنا يظهر أنّ المراد بطرف الأنف : الأعلى لا الأسفل ، إذ النصوص وردت بمسح الجبهة ومسح الجبينين ومسح الوجه ، فلا وجه لإدخال الأنف فيه بخصوصه.

وينبغي البدأة في مسح الجبهة والوجه بالأعلى احتياطا. وقيل [٢] بالوجوب إما لمساواة الوضوء ، أو تبعا للتيمم البياني. وضعفهما ظاهر.

واعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا. ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى ، لصدق المسح [٣] وفي صحيحة زرارة : « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح جبينه بأصابعه » [٤].

والأولى المسح بمجموع الكفين ( عملا بجميع الأخبار ) [٥].

الواجب الخامس : مسح ظاهر الكفين ، وحدهما الزند بفتح الزاء وهو : موصل الكف في الذراع ، ويسمى الرسغ بضم الراء فالسين المهملة : فالغين المعجمة ، قاله في الجمهرة [٦].

ونقل ابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ عن بعض الأصحاب : أنّ المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها [٧].


[١] المعتبر ( ١ : ٣٨٦ ).

[٢] كما في الذكرى : (١٠٩) ، وروض الجنان : (١٢٦).

[٣] في الذكرى : (١٠٩).

[٤] الفقيه ( ١ : ٥٧ ـ ٢١٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٧ ) أبواب التيمم ب (١١) ح (٨).

[٥] ما بين القوسين زيادة من « ح ».

[٦] الجمهرة : في اللغة على منوال عين الخليل ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى (٣٢١) ( معجم الأدباء ١٨ : ١٢٧ ، والذريعة ٥ : ١٤٦ ).

[٧] السرائر : (٢٦).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست