وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه
استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : على
التمييز ، وقيل : بالتخيير والأول أظهر.
وعملا بالأصل في
لزوم العبادة [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله. ولا يخلو من قوة ، ويؤيده الروايتان المتقدمتان والإجماع
، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة.
واعلم أنّ مقتضى
مرسلة يونس المتقدمة [٢] : تخييرها بين الستة والسبعة ، وبه قطع في المعتبر بناء
على العمل بالرواية. وقوّى العلامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدي اجتهادها إليه
، لئلاّ يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه [٣]. وهو منقوض بأيام
الاستظهار. وقال في المعتبر : إنه لا مانع من ذلك ، إذ قد يقع التخيير في الواجب ،
كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع [٤].
ومتى اختارت عددا
كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر ، ولا يتعين أوله وإن كان أولى.
ومقتضى خبري ابن
بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة ، ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائما ، ولا ريب أنه
أولى.
قوله
: وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه
استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : على
التمييز ، وقيل بالتخيير ، والأول أظهر.
إذا اجتمعت العادة
والتمييز فإن توافقا في الوقت ، أو مضى بينهما أقلّ الطهر فلا