الصرف ، وحينئذ
فلا ريب في جواز التيمم به ، لصدق التيمم بالصعيد.
وقال في المنتهى :
لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود فيه
والحائل لا يمنع من التصاق اليد به [١].
وهو مشكل ، إذ
المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد ، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس
التراب.
قوله
: ويكره بالسبخة والرمل.
المراد بالسبخة
الأرض المالحة النشّاشة [٢]. والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة
فيهما مذهب فقهائنا أجمع ، عدا ابن الجنيد ، فإنه منع من السبخ. حكى ذلك المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٣].
أما الجواز ، فلأن
اسم الأرض يقع عليهما حقيقة ، فإنّ الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها
التشتت. والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيرا ما في الكيفية ، لا تخرج به عن
الحقيقة الأرضية ، ومتى ثبت كونهما أرضا جاز التيمم بهما ، تمسكا بظاهر الآية
والنصوص التي تلوناها سابقا.
وأما الكراهة ،
فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة
المكتسبة عن الحقيقة الأرضية ، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ ، وخلاف بعض
العامة في الرمل [٤].
[٢] سبخة نشاشة : ما
يظهر من ماء السباخ أي المالحة فينشّ فيها ـ أي أخذ الماء في النضوب ـ حتى يعود
ملحا ـ الصحاح ( ٣ : ١٠٢١ ) ، النهاية لابن الأثير ( ٥ : ٥٧ ).