علي عليهمالسلام : إنه سئل عن
التيمم بالجصّ ، فقال : « نعم » فقيل : بالنورة؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد؟
فقال : « لا ، إنه لا يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر » [١] ـ وهذا السكوني
ضعيف لكن روايته حسنة ـ لأنه [٢] أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض ، كما لا يخرج
الأرض الصفراء والحمراء [٣]. هذا كلامه ـ رحمه الله
تعالى. والأولى اعتبار الاسم
كما اختاره في المنتهى [٤].
واختلف الأصحاب في
جواز التيمم بالخزف ، فقال ابن الجنيد والمصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : لا يجوز التيمم به ، لخروجه بالطبخ عن اسم
الأرض [٥].
وقيل بالجواز [٦] ، للشك في تحقق
الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة ( قد ) [٧] يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.
وقال المصنف في
المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود ،
لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.
ويتوجه عليه : أن
مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو
يلبس [٨] فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض ، وجب القول بامتناع السجود عليه
إلى أن يثبت دليل الجواز فيه ، كما ثبت في الكاغذ