responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 202

______________________________________________________

علي عليهم‌السلام : إنه سئل عن التيمم بالجصّ ، فقال : « نعم » فقيل : بالنورة؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد؟ فقال : « لا ، إنه لا يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر » [١] ـ وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة ـ لأنه [٢] أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض ، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء [٣]. هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى. والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى [٤].

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف ، فقال ابن الجنيد والمصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : لا يجوز التيمم به ، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض [٥].

وقيل بالجواز [٦] ، للشك في تحقق الاستحالة. ولأن الأرض المحترقة ( قد ) [٧] يقع عليها اسم الأرض حقيقة. والمنع أحوط.

وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود ، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.

ويتوجه عليه : أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس [٨] فمتى سلم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض ، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه ، كما ثبت في الكاغذ‌


[١] التهذيب ( ١ : ١٨٧ ـ ٥٣٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧١ ) أبواب التيمم ب (٨) ح (١).

[٢] هذا دليل على ما اختاره في المعتبر من جواز التيمم بأرض الجص والنورة.

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٧٦ ).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٤٢ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٣٧٥ ) ، ونقله عن ابن الجنيد أيضا.

[٦] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦٧ ) ، ومجمع الفائدة ( ١ : ٢٢٢ ).

[٧] ليست في « م » و « س ».

[٨] الوسائل ( ٣ : ٥٩١ ) أبواب ما يسجد عليه ب (١).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست