responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 201

ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمّم بأرض النورة ، والجص ،

______________________________________________________

المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض.

قوله : ولا بالنبات المنسحق ، كالأشنان [١] والدقيق.

هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه بعض العامة [٢] ، فأجاز التيمم بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات. ولا ريب في بطلانه.

قوله : ويجوز التيمّم بأرض النورة ، والجص.

لا ريب في جواز التيمم بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ، لأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة ، ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقا.

واعتبر الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب [٣]. وهو ضعيف جدا. لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز التيمم بهما مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع كذلك.

أما نفس النورة والجصّ بعد الإحراق ، فذهب الشيخان [٤] وأتباعهما [٥] إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق ، عن اسم الأرض. وقال المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في المصباح ، وسلار [٦] : يجوز التيمم بهما.

قال في المعتبر : ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن‌


[١] الأشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ـ الإفصاح ( ١ : ٣٨٧ ).

[٢] منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ٥ : ٢٣٧ ).

[٣] النهاية : (٤٩).

[٤] المفيد في المقنعة : (٧) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ٣٢ ) ، والخلاف ( ١ : ٣٠ ).

[٥] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٦) ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٧١).

[٦] المراسم : (٥٤).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست