responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 200

ولا يجوز التيمّم بالمعادن ولا بالرماد ،

______________________________________________________

ولم أقف للقائلين بجواز التيمم به مع الاضطرار دون الاختيار على حجة يعتد بها. فإنّ الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به ، مع وجود التراب وعدمه ، وإلاّ امتنع كذلك ، كما هو ظاهر عبارة ابن الجنيد. أما التفصيل فلا وجه له. ومع ذلك كله فلا ريب أنّ التيمم بالتراب الخالص أولى وأحوط.

قوله : ولا يجوز التيمّم بالمعادن.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عليه العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى الإجماع [١].

وقال ابن أبي عقيل ـ رحمه‌الله ـ : يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، لأنه يخرج من الأرض [٢]. وهو ضعيف ، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الأرض.

والأولى اعتبار الاسم ، كما اختاره في المعتبر [٣].

قوله : ولا بالرماد.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، حكاه في المنتهى [٤]. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين رماد التراب وغيره ، لأنه لا يسمى أرضا. واستقرب العلامة ـ رحمه‌الله ـ في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب [٥]. وقال في التذكرة : لو احترق التراب حتى صار رمادا ، فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به [٦]. وهو أولى ، إذ‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٤١ ).

[٢] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٣٧٢ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ٣٧٤ ).

[٤] المنتهى ( ١ : ١٤٢ ).

[٥] نهاية الأحكام ( ١ : ١٩٩ ).

[٦] التذكرة ( ١ : ٥٤ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست