واختلف الأصحاب في
جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرخام والبرام [١]. فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط
والخلاف : يجوز التيمم به اختيارا [٢]. وقال في النهاية : ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة
وأرض الجصّ إذا لم يقدر على التراب [٣].
وقريب منه كلام
المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة ، فإنه قال : وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده
أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب ، وليس عليه حرج في الصلاة
بذلك ، لموضع الاضطرار [٤].
وقال ابن إدريس ـ رحمهالله ـ : ولا يعدل إلى
الحجر إلاّ إذا فقد التراب [٥].
وربما أشعر كلام
ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ بالمنع من التيمم مطلقا ، فإنه قال : ولا يجوز من السبخ
، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة [٦].
والمعتمد جواز
التيمم به اختيارا ، لأنه أرض إجماعا كما حكاه في المعتبر [٧] ، ودل عليه اللغة
والعرف ، ومتى ثبت كونه أرضا تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض.
[١] الرخام : حجر
أبيض رخو ـ الصحاح ( ٥ : ١٩٣٠ ) ، البرام : الظاهر أنه حجر معروف بالحجاز واليمن
يصنع منه القدور كما يستفاد من لسان العرب ( ١٢ : ٤٥ ).