وهو جيد بالنظر إلى
الرفيق المسلم ، لأن حفظ المسلم أرجح في نظر الشرع من الصلاة ، بدليل أنها تقطع
لحفظ المسلم من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها.
أما بالنظر إلى
الدواب فمشكل على إطلاقه ، لأن مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم ، ولهذا وجب صرف
المال الكثير الذي لا يضر فوته في شراء الماء ( ومنه الدواب لو توقف الشراء عليه )
[١] فيمكن القول بوجوب ذبح الدابة ( أو إتلافها ) [٢] واستعمال الماء ،
لأنه واجد له غير مضطر إليه ، فلا يسوغ له التيمم.
فرع : لو كان معه
ماءان طاهر ونجس ، وخشي العطش ، فقد قطع الأصحاب بأنه يستبقي الطاهر لشربه ويتيمم
، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس ، فجرى وجوده مجرى عدمه. وهو جيد إن
ثبت تحريم شرب النجس مطلقا.
قوله
: الطّرف الثّاني ، فيما يجوز التيمم به ،
وهو : كل ما يقع عليه اسم الأرض.
اختلفت عبارات
الأصحاب فيما يجوز التيمم به ، فقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز التيمم إلاّ بما
يقع عليه اسم الأرض إطلاقا ، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصّا أو غير ذلك [٣] ، وبمعناه قال في
الجمل والخلاف [٤] ، ونحوه قال المرتضى في المصباح [٥].
وقال في شرح
الرسالة : لا يجزئ في التيمم إلاّ التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع
عليه اسم الأرض ، كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن [٦]. ونحوه قال