responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 191

وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمّم.

______________________________________________________

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في الخوف بين أن يكون على النفس أو المال أو البضع ، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن ، ولا في المال الذي يخاف تلفه بين القليل والكثير ، المضر فوته وعدمه. وبهذا التعميم جزم الشارح ـ قدس‌سره ـ قال : والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص ، لا كون الحاصل في مقابلة الأوّل هو الثواب لبذله في عبادة اختيارا ، وفي الثاني العوض وهو منقطع [١] ، لأنّ تارك المال للصّ وغيره طلبا للماء داخل في موجب الثواب أيضا [٢].

قلت : وكأنه أشار بالنص إلى روايتي يعقوب بن سالم ، وداود الرقي [٣] الدالتين على جواز التيمم مع الخوف من اللصّ ، المتناولتين بإطلاقهما للخوف عن فوات المال القليل والكثير ، وصحيحة صفوان [٤] المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن كان بألف درهم مع التمكّن منه.

وفي سند الروايتين الأوليين ضعف ، وفي دلالتهما قصور ، إلاّ أنهما مؤيّدتان بعموم ما دلّ على رفع الحرج والعسر ، ولا ريب أنّ في تعريض النفس والمال للصوص حرجا عظيما ومهانة على النفس ، بخلاف بذل المال اختيارا ، فإنّه لا غضاضة فيه على أهل المروّة بوجه ، ولعلّ ذلك هو الفارق بين الموضعين.

قوله : وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمّم.

المرض الشديد باستعمال الماء يتحقق بخوف حدوثه ، أو زيادته ، أو بطء برئه ،


[١] يعني به : أنّ الحاصل في مقابله هو عوضه وثمنه فيكون في ذمة السارق ، بخلاف الأول فإنّ الحاصل في مقابله هو الثواب.

[٢] المسالك ( ١ : ١٦ ).

[٣] المتقدمتين في ص (١٧٩).

[٤] المتقدمة في ص (١٨٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست