ابن عثمان : « هو
بمنزلة الماء » [١] قال : وإنما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه ، ولا ريب
أنّه لو وجد الماء وتمكّن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لو وجد ما ساواه [٢].
قلت : ويدل عليه
فحوى قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » [٣] وفي صحيحة جميل :
« إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٤] وهذا القول لا
يخلو من رجحان ، ولا ريب أنّ التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط.
قوله
: ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء
لا يكفيه لطهارته.
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في الطهارة بين الوضوء والغسل ، وبهذا التعميم صرّح في المنتهى
والتذكرة وأسنده إلى علمائنا [٥] ، والوجه فيه قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
)[٦] إذ المتبادر منه نفي وجدان ما يكفي في الطهارة ، كقوله تعالى في كفارة اليمين
: ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ
)[٧] فإنّ المراد ـ والله أعلم ـ : فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ، ولهذا لم يجب
إطعام البعض لو تمكّن منه.