بالركيّة [١] وليس معه دلو ،
قال : « ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم » [٢].
الرابع : قال في
المنتهى : لو طلب قبل الوقت لم يعتدّ به ووجب إعادته ، لأنّه طلب قبل المخاطبة
بالتيمم فلم يسقط فرضه ، ثم اعترف بأنّ ذلك إنما هو إذا أمكن تجدّد الماء في موضع
الطلب ، وإلاّ لم يجب عليه الطلب ثانيا [٣].
وهو جيّد إن قلنا
أنّ الطلب إنما هو في الغلوات كما هو رواية السكوني ، وأمّا على رواية زرارة فيجب
الطلب ما أمّل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا.
قوله
: ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ
وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، والوجه فيه أنّ الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلّف
التيمم ، لأنّه غير واجد للماء كما هو المقدّر ، وأداء الصلاة بتلك الطهارة ، وقد
امتثل لأنّه المفروض ، والأمر يقتضي الإجزاء.
وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : لو أخلّ بالطلب لم يصح تيممه [٤]. ويلزم على قوله
لو تيمّم وصلّى أن يعيد الصلاة ، وبه قطع الشهيد ـ رحمهالله ـ في الدروس