الأوّل : إنما يجب
الطلب مطلقا أو في [١] الجهات الأربع مع احتمال الظفر ، فلو تيقّن عدم الإصابة في
بعض الجهات أو مطلقا فلا طلب ، لانتفاء الفائدة ، ولو غلب على ظنه ذلك لم يسقط ،
لجواز كذبه.
وقال بعض العامّة
: يجب الطلب وإن تيقّن عدم الماء [٢]. وهو خطأ ، لأنّ الطلب مع تيقّن عدم الإصابة عبث لا يقع
الأمر به من الشارع.
الثاني : لو تيقن
وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقيا والمكنة حاصلة ، سواء كان قريبا أم
بعيدا ، وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه ـ إذا لم يكن مضرّا بحاله ـ أم لا ،
لقدرته على الماء.
وقال في المعتبر :
من تكرّر خروجه من مصره كالحطّاب والحشّاش لو حضرته الصلاة ولا ماء ، فإن أمكنه
العود ولمّا يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزئه ، وإن لم يمكنه إلاّ بفوات مطلوبه
ففي التيمم تردّد أشبهه الجواز دفعا للضرر [٣].
الثالث : لو خاف
على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب ، دفعا للحرج اللازم من وجوب السعي
معه ، ويدل عليه روايتا داود الرقّي ويعقوب بن سالم المتقدمتان [٤] ، وفحوى صحيحة
الحلبي : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمرّ