responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 181

______________________________________________________

وإن كانت حزنة يطلبه من كل جهة مقدار رمية سهم واحد [١].

وقال ابن إدريس : وحدّ ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة : غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة : فغلوة سهم [٢].

ولم يقدّره السيد المرتضى في الجمل [٣] ولا الشيخ في الخلاف [٤] بقدر ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى رواية السكوني المتقدمة [٥] ، وهي ضعيفة السند جدّا كما اعترف به المصنف في المعتبر فإنّه قال : والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف ، غير أنّ الجماعة عملوا بها ، والوجه أنّه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشق ، ورواية زرارة [٦] تدل على أنّه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات ، وهو حسن والرواية واضحة السند والمعنى [٧].

هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو في محلّه ، لكن سيأتي إن شاء الله [٨] أنّ مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة ، فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب. والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.


[١] المقنعة : ٨.

[٢] السرائر : ٢٦.

[٣] جمل العلم والعمل : ٦١.

[٤] الخلاف ١ : ٣٥.

[٥] في ص ١٧٩.

[٦] المتقدمة في ص ١٧٩.

[٧] المعتبر ١ : ٣٩٣.

[٨] في ص ٢١٠‌

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست