مع اتفاقهن يغلب
في الأقران منعنا ذلك ، فانّ ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع والجنسية والأصل
، فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن ، ولا كذا الأقران ، إذ لا مناسبة تقتضيه
لأنا نرى النسب يعطي شبها ولا نرى المقارنة لها أثر فيه [١].
واعترضه الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى بأنّ
لفظ نسائها دالّ عليه ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، قال : ولما لا بسنها في
السن والبلد صدق عليهن النساء ، وأما المشاكلة فمع اتحاد السن واتحاد البلد تحصل
غالبا [٢]. وهذا كلامه ـ رحمهالله. ولا يخلو من نظر ، لأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ ، ولأن
اللازم مما ذكره الاكتفاء باتحاد البلد أو السن ، لصدق الملابسة معه ، ولا قائل
به.
هذا كله على تقدير
العمل بالخبرين الأولين ، وإلاّ فالبحث ساقط من أصله.
قوله
: فإن كنّ مختلفات جعلت حيضها في كل شهر
سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر ، مخيّرة فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل
: ثلاثة ، والأول أظهر.
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ في الجمل في المبتدئة : إذا فقدت الأقارب والأقران ، أو
اختلفن إنها تترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني أكثر
أيام الحيض ، أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام [٣]. ونحوه قال