responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 177

الأوّل : ما يصح معه التيمم ، وهو ضروب :

الأول : عدم الماء.

______________________________________________________

قوله : الأوّل ، في ما يصح معه التيمم ، وهو ضروب :

ذكر المصنف أنّ مسوغات التيمم ثلاثة : عدم الماء ، وعدم الوصلة إليه ، والخوف من استعماله ، ومرجعها إلى أمر واحد : وهو العجز عن استعمال الماء. وجعل العلاّمة في المنتهى أسباب العجز ثمانية : فقد الماء ، والخوف من استعماله ، والاحتياج إليه للعطش ، والمرض والجرح ، وفقد الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء ، والضعف عن الحركة ، وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة ، وضيق الوقت عن استعمال الماء [١].

ولا يخفى اندراج الجميع في الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف عدا ضيق الوقت ، وقد صرّح المصنف في المعتبر بأنّه غير مسوّغ للتيمم [٢] ، وسيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله.

قوله : الأول ، عدم الماء.

أجمع العلماء كافّة إلاّ من شذّ على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء ، سواء في ذلك الحاضر والمسافر. ويدل عليه مضافا إلى الآية الشريفة روايات كثيرة ، كصحيحة ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » [٣] وهو عامّ في كلّ فاقد.


[١] المنتهى ١ : ١٣٢.

[٢] المعتبر ١ : ٣٦٣.

[٣] التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ، ١٩٧ ـ ٥٧٢ ، والاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست