ذكر المصنف أنّ
مسوغات التيمم ثلاثة : عدم الماء ، وعدم الوصلة إليه ، والخوف من استعماله ،
ومرجعها إلى أمر واحد : وهو العجز عن استعمال الماء. وجعل العلاّمة في المنتهى
أسباب العجز ثمانية : فقد الماء ، والخوف من استعماله ، والاحتياج إليه للعطش ،
والمرض والجرح ، وفقد الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء ، والضعف عن الحركة ، وخوف
الزحام يوم الجمعة أو عرفة ، وضيق الوقت عن استعمال الماء [١].
ولا يخفى اندراج
الجميع في الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف عدا ضيق الوقت ، وقد صرّح المصنف في
المعتبر بأنّه غير مسوّغ للتيمم [٢] ، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله.
قوله
: الأول ، عدم الماء.
أجمع العلماء
كافّة إلاّ من شذّ على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء ، سواء في ذلك الحاضر
والمسافر. ويدل عليه مضافا إلى الآية الشريفة روايات كثيرة ، كصحيحة ابن سنان ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من
الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » [٣] وهو عامّ في كلّ
فاقد.