له [١] ، واستحباب الغسل
لنفسه ، فيكون خارجا من القسمين كما هو ظاهر.
قوله
: الثانية ، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا
تكفي نية القربة ما لم ينو السبب ، وقيل : ان انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيته ،
والأوّل أظهر.
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ [٢] ، والمعتمد تداخل
الأغسال الواجبة والمندوبة مطلقا ، والاكتفاء فيها بنية القربة وإن كان التعرض
لنيّة السبب أولى ، وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلا فلا نعيده.
قوله
: الثالثة والرابعة ، قال بعض فقهائنا
بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.
القول بالوجوب
لأبي الصّلاح [٣] على ما نقل عنه ، والظاهر أنّ مجرّد السعي إلى الرؤية لا
يكفي في الوجوب أو الاستحباب كما قد توهمه العبارة ، بل السعي مع الرؤية.والمستند
في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا : « أن من قصد إلى مصلوب
فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » [٤] ولم أقف في ذلك على نصّ سوى هذه
[١] كذا والأنسب أن
يكون : فإنهما سببان للغسل لا غايتين له.