الحرمين ، ويوم
تدخل البيت » [١] وفي رواية أخرى « وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت
دخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
قوله
: الأولى ، ما يستحب للفعل أو المكان
يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
لا يخفى أنّ ما
يستحب للمكان في معنى ما يستحب للفعل ، لأنّه يستحب لدخوله ، ولا ريب في اعتبار
تقديم ما يستحب للفعل عليه ، ليحصل به الغرض المطلوب من الغسل ، وهو إيقاع ذلك
الفعل الذي شرّع لأجله الغسل على الوجه الأكمل ، ولأنه المستفاد من النص. أمّا ما
يستحب للزمان فيعتبر إيقاعه فيه ، لأنّ معنى استحبابه للزمان استحبابه فيه.
واستثنى بعض
الأصحاب [٣] من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين ، وغسل التوبة ،
وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل قتل الوزغ ، فإنّ الغسل في هذه المواضع للفعل
مع تأخّره عنه. وهو غير جيد ، لأنّ الظاهر أنّ اللام في قوله : « للفعل » للغاية ، والمراد أنّ الغسل الذي يكون غايته
الفعل يقدّم عليه ، وحينئذ فلا استثناء ، لأنّ غسل تارك الكسوف إنما هو لأجل
القضاء ، وغسل التوبة للصلاة التي يوقعها المكلّف بعده كما يدل عليه الرواية. وأمّا
رؤية المصلوب وقتل الوزغ فإنّها أسباب للغسل لا غايات