وهو رابع عشرين ذي
الحجة [٢] ، وقيل : خامس عشرين [٣]. ويدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « غسل المباهلة واجب » [٤] والمراد تأكّد الاستحباب.
قوله
: وسبعة للفعل ، وهي غسل الإحرام.
هذا قول معظم
الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : إنه سنّة بغير خلاف [٥].
ونقل عن ابن أبي
عقيل أنّه واجب [٦] ، والمعتمد
الاستحباب.
لنا : أصالة
البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت
وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك » إلى
أن قال : « ثم استك واغتسل والبس ثوبيك » [٧] والظاهر أنّ الأمر
[١] التهذيب ٣ : ١٤٣
ـ ٣١٧ ، الوسائل ٢ : ٩٦١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٨ ح ١.