« الغسل من
الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » [١].
قوله
: وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع
والعشرين منه.
ذكرهما الشيخ في
الجمل والمصباح [٢]. قال المصنف : وربما كان لشرف الوقتين ، والغسل مستحب
مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه [٣].
قوله
: وليلة النصف من شعبان.
لما رواه الشيخ عن
هارون بن موسى ، بسنده إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « صوموا
شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » [٤] وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال ، وهو ضعيف [٥].
قوله
: ويوم الغدير.
هذا مذهب الأصحاب
، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة [٦] ، وفي رواية عليّ بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : « من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف
ساعة » وساق الحديث إلى قوله
: « ما سأل الله
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلاّ قضيت له كائنة
[١] التهذيب ١ : ١١٠
ـ ٢٩٠ ، الوسائل : ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٠.