responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 162

ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ،

______________________________________________________

وأمّا اختصاصه بما قبل الزوال فقال في المعتبر : إنّ عليه إجماع الناس [١]. ويدل عليه حسنة زرارة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب ، والبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار » [٢].

وقال الشيخ في الخلاف : يمتدّ إلى أن يصلّي الجمعة [٣]. وهو حسن ، تمسّكا بمقتضى الإطلاق ، والتفاتا إلى أنّ ذلك محصّل للغرض المطلوب من الغسل ، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على ( تأكد ) [٤] الاستحباب ( كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه ) [٥].

وأما أنه كلّما قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض ، ولا يخفى ما فيه.

قوله : ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.

المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن امّه ، وأمّ أحمد بن موسى بن جعفر ، قالتا : كنّا بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : « اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء غدا بها قليل » فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة [٦].

وما رواه محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال‌


[١] المعتبر ١ : ٣٥٤.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٤٣ أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (٥).

[٣] الخلاف ١ : ٢٤٢.

[٤] ليست في « ق » ، « م ».

[٥] ما بين القوسين ليس في « س ».

[٦] الكافي ٣ : ٤٢ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست