وأمّا اختصاصه بما
قبل الزوال فقال في المعتبر : إنّ عليه إجماع الناس [١]. ويدل عليه حسنة
زرارة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب ،
والبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك
السكينة والوقار » [٢].
وقال الشيخ في
الخلاف : يمتدّ إلى أن يصلّي الجمعة [٣]. وهو حسن ، تمسّكا بمقتضى الإطلاق ، والتفاتا إلى أنّ ذلك
محصّل للغرض المطلوب من الغسل ، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية
السابقة على ( تأكد ) [٤] الاستحباب ( كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه )
[٥].
وأما أنه كلّما
قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض ، ولا يخفى ما فيه.
قوله
: ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز
الماء.
المستند في ذلك ما
رواه أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن امّه ، وأمّ أحمد بن موسى بن جعفر ،
قالتا : كنّا بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : « اغتسلا اليوم
لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء غدا بها قليل » فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة [٦].
وما رواه محمد بن
الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال