بحال ، للحثّ
العظيم على فعلها ، وكثرة اللوم والتعنيف على إهمالها وتركها ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « غسل
يوم الجمعة طهر وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » [١].
وعن الكاظم عليهالسلام أنّه قال : « إنّ
الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ،
وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان » [٢].
وعن الأصبغ قال :
كان أمير المؤمنين علي عليهالسلام إذا أراد أن يوبّخ الرّجل يقول له : « والله لأنت أعجز من
تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى » [٣] والأخبار في ذلك
أكثر من أن تحصى [٤].
قوله
: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس
، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل.
أمّا أن أوّل وقته
طلوع الفجر فيدل عليه أنّ الغسل وقع مضافا إلى اليوم وهو يتحقق بطلوع الفجر ،
ويؤيّده ما رواه زرارة والفضيل في الصحيح قالا ، قلنا : أيجزي إذا اغتسلت بعد
الفجر للجمعة؟ قال : « نعم » [٥].