responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 159

وأما الأغسال المسنونة ، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :

ستة عشر للوقت :

وهي غسل يوم الجمعة ،

______________________________________________________

قوله : وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :

استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب ، وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك [١] وذكر الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في النفليّة أنها خمسون [٢].

قوله : وهي : غسل الجمعة.

أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه ، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلاّ أنه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء ، ثم قال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة [٣].

والمعتمد الاستحباب ، لنا : أصالة البراءة ممّا لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » [٤].

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن غسل‌


[١] الوسائل (٢) أبواب الأغسال المسنونة ب ( ١٩ ، ٢٢ ، ٢٦ ، ٣٠ ).

[٢] النفلية : (٨).

[٣] الفقيه ( ١ : ٦١ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٤٤ ) أبواب الأغسال المسنونة ب (٦) ح (٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست