قوله
: وان ماتت هي شقّ جوفها من الجانب الأيسر
وانتزع وخيط الموضع.
إذا ماتت الامّ
وبقي الولد في جوفها حيّا على اليقين فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب شقّ جوفها
وإخراجه ، توصّلا إلى بقاء الحيّ ، ولا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة كما نصّ عليه
المصنف [١] وغيره [٢] ، تمسكا بالإطلاق. نعم لو علم موته حال القطع انتفى وجوبه.
وقد ورد بذلك
روايات ، منها : صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المرأة تموت
وولدها في بطنها يتحرك ، قال : « يشق عن الولد » [٣].
وإطلاق الروايات
يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر. وقيّده الشيخان في المقنعة
والنهاية وابن بابويه بالأيسر [٤] ، ولا أعرف وجهه. وأمّا خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه
المفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط [٥] ، وأتباعهما [٦] ، وهو رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة [٧] ، وردّها المصنف
في المعتبر بالقطع ، وبأنه لا ضرورة إلى ذلك ، فإنّ المصير إلى البلاء [٨]. وهو حسن ، لكن
الخياطة أولى ، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدّد ، وهو أولى من وضع القطن
على الدبر.