قوله
: الثالثة ، حكم الصبيّ والمجنون إذا قتلا
شهيدين حكم البالغ العاقل.
الوجه في ذلك
التمسك بإطلاق اللفظ ، وما روي من أنّه كان في قتلي بدر وأحد أطفال كحارثة بن
النعمان وعمر بن أبي وقّاص [١] ، وقتل مع الحسين عليهالسلام ولده الرضيع ، ولم ينقل في ذلك كلّه غسل.
قوله
: الرابعة ، إذا مات ولد الحامل قطّع
واخرج.
هذا مذهب الأصحاب
، ونقل فيه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف الإجماع [٢] ، واستدل عليه برواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال
أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا
بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء » [٣].
قال المصنف في
المعتبر : ووهب هذا عاميّ ضعيف لا يعمل بما يتفرد به ، والوجه أنه إن أمكن التوصّل
إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات ، وإلاّ توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ،
ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم ، فإن تعذّر جاز أن
يتولاّه غيرهم دفعا عن نفس الحيّ [٤]. وهو حسن ، والرواية لا تنافي ذلك [٥].
[١] طبقات ابن سعد (
٢ : ١٨ ) ، أعلام الورى : ( ٧٧ ، ٧٨ ).